responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 92


لجميع عيوبه « إلخ يكون طريقا إلى العدالة قطعا ، وهو أيضا قرينة على ان ما في صدر الجواب نفس العدالة لا الطريق إليها ، وإلا يلزم ذكر طريقين إلى العدالة ، ولما كان الأول أخص لكونه جامعا بين الملكة والاجتناب وهو كف الجوارح الأربع يكون ذكر الطريق الثاني لغوا .
والحاصل انه ان حمل السؤال على السؤال عن المفهوم بقرينة صدر الجواب - لما بين السؤال وبينه من المشاكلة في التعبير - كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الامام ( ع ) ، وإن حمل السؤال على السؤال عن الطريق كان ما في الصدر من بيان المفهوم تفضلا منه ( ع ) ، وأما قوله ( ع ) : « ويعرف باجتناب الكبائر » إلخ فهو متمم للتعريف لا انه نفس العدالة ولا انه طريق أيضا ، وذلك لأن المعتبر في العدالة هو اجتناب الكبائر كلها لا خصوص الصادرة من الجوارح الأربع .
وعن بعض الأساطين ان المراد من الكف المذكور هو المعاصي الخفية من سوء الظن والبغض ونحوهما ، ومن اجتناب الكبائر هو المعاصي الظاهرة من القتل والزنا ونحوهما .
فظهر مما ذكرنا ان الحديث الشريف ينطبق على القول الأول - وهو قول أرباب الملكة - مع اعتبار الاجتناب الفعلي من الكبائر ، واليه ذهب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) في رسالته في العدالة ، ولكنه مال في صلاة الجماعة الى ما ذهب إليه الحلي من كون العدالة هو نفس اجتناب الكبائر ولولا عن ملكة .
واستظهر من الحديث المزبور نظرا الى ظاهر السؤال في كون سؤالاته عن

92

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست