عن ملكة ، أو مركب من كليهما حتى يكون عبارة عن الاستقامة الظاهرة في الأفعال والباطنة في الأحوال ، وهذا لا يترتب عليه فائدة كثيرة . نعم يثمر هذا النزاع في مقام جريان الأصل في مقام الشك . ولا يبعد ان يكون هذا المعنى أوفق بالمعنى اللغوي ، فإنها في اللغة بمعنى الاستواء والاستقامة . وكيف كان فالمهم هو بيان مدرك هذا القول ، وهو قول الماتن ، بل عليه معظم القدماء والمتأخرين ، وقد استدل عليه بصحيحة عبد اللَّه ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد عليها النار من شرب الخمر والزنا والرياء وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين ، وإن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا عن علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات معاهدا لأوقاتها في صلاة ؛ فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك ان الصلوات ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على رجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من