شرائط الصيغة من المكاسب باختلال قصد الإنشاء مع التردد نظرا الى اعتبار الجزم في العقد كما عن الشهيد ( قده ) فهي في غير محلها ، لأن التردد انما هو فيما هو الممضى شرعا لا فيما أنشأه المنشئ ، فإن إنشاء الأمر الاعتباري خفيف المؤنة ولو مع القطع بعدم اعتبار الشارع كما في بيع المحرمات . وبالجملة لا ريب في جواز العمل بالاحتياط في الواجبات التوصلية مطلقا وإن تمكن من العلم بالحكم تفصيلا ، وانما الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات على المشهور فإنهم ذكروا موانع من العمل به ، وحيث ان العمل بالاحتياط تارة يفرض مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي وأخرى مع الإمكان ، وتارة يستلزم التكرار وأخرى لا يستلزمه ، وتارة ثالثة في موارد التكاليف الاستقلالية وأخرى في التكاليف الضمنية كأجزاء المركب وشرائطه ، فلا بد لنا من بيان تفصيل موارد الاحتياط ليعرف أن الموانع والشبهات جارية في كلها أو في بعضها ، أو ليست جارية أصلا كما هو الحق . فنقول : ان موارد الاحتياط صور ( الأولى منها ) ما إذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي مع كونه مستلزما للتكرار ، كما في الصلاة في الثوبين مع العلم بنجاسة أحدهما إجمالا وعدم التمكن من العلم التفصيلي ، فالمحكي عن ظاهر الحلي ( قده ) هو المنع وفعل الصلاة عاريا . وما يمكن الاستدلال به أمران : ( أحدهما ) ان الاحتياط المزبور - وهو فعل الصلاتين - يوجب التشريع لعدم ورود الشرع بهما وإنما الواجب في الشرع صلاة واحدة . ( الثاني ) إن التكرار يوجب إلقاء قصد الوجه المعتبر في الصلاة ؛ فان الواجب في العبادة هو