قصد الوجه حين الشروع والاشتغال بالعمل ، ولا يكفي الإتيان بالمأمور به ولو مع الجزم بعد العمل . وكلا الأمرين ممنوعان : ( أما الأول ) فلأن الاحتياط مضاد للتشريع فان التشريع هو إدخال ما لم يعلم أو شك انه من الدين في الدين بعنوان انه من الدين ، وأما الاحتياط فهو الإتيان بما احتمل انه من الدين برجاء ان يكون من الدين لإحراز الواقع المحبوب ، وكم فرق بينهما ؟ ومن هنا يعلم ان موارد الاحتياط ليست من البدعة في شيء . ( وأما الثاني ) فلعدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في هذه الصورة أصلا ، فإن القائلين باعتباره انما يقولون به مع التمكن من معرفة الوجه والامتثال التفصيلي لا في صورة عدم التمكن كما هو المفروض ، ولازمه عدم جواز العمل بالاحتياط في العبادات مطلقا كما لا يخفى . ( الصورة الثانية ) العمل بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد وعدم لزوم التكرار ، كما في موارد التكاليف الضمنية من الأجزاء وشرائط المأمور بها . وما ذكروه من الموانع أمور : ( منها ) أدلة وجوب التعلم . وجواز العمل بالاحتياط مطلقا ينافيها . ( ومنها ) أن العمل به يوجب إلقاء قصد الوجه المعتبر في العبادة حين العمل . ( ومنها ) الإجماع المنقول من أهل المعقول والمنقول من المتكلمين وغيرهم على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو لندبه ، بل ظاهر كلام السيد الرضى ( قده ) في مسألة الجاهل بوجوب القصر ، وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى ( قده ) له ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها كما عن الشيخ . ( ومنها ) الشك