responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 8


للقطع بالمطلوب . ولا يبعد دعوى التواتر الإجمالي بصدور بعضها فلا يحتاج الى الانجبار ، وبها تخصص العمومات الناهية عن اتباع غير العلم الدالة على ذم التقليد ، مع ان الظاهر منها هو ذم تقليد الجاهل أو في أصول الدين كما لا يخفى ( واما مدرك الرابع ) وهو جواز العمل بالاحتياط فهو ان العمل به يوجب القطع بالواقع الموجب للأمن من العقوبة ، بل العمل بهذا الطريق أحسن من العمل بطريقي الاجتهاد والتقليد لاحتمال مخالفة الواقع فيهما ، وهذا الاحتمال - وإن كان مأمونا مع العمل بالحجة - ولكن إحراز الواقع أمر مستحسن عقلا .
ولا فرق في جواز العمل به وحسنه بين ان يكون في المعاملات بالمعنى الأعم أعني ما لا يعتبر فيه قصد القربة من الواجبات التوصلية سواء اعتبر فيها قصد الإنشاء كالعقود والإيقاعات من المعاملات بالمعنى الأخص أم لا كتردد المائع بين المائين اللذين يعلم أن أحدهما ماء مطلق والآخر مضاف ، أو يكون في العبادات بالمعنى الأخص : أما الأول فلا ينبغي الريب فيه لأن المقصود في الواجبات التوصلية هو وجود المتعلق وتحققه في الخارج مطلقا ، ولا يعتبر فيها صدق الامتثال والإطاعة أصلا ، فالشبهات التي تذكر في العبادات لا تجري فيها من غير فرق بين العقود والإيقاعات وغيرهما ، فإذا علم إجمالا ان صيغة النكاح شيء واحد وهو اما لفظ التزويج المتعدي إلى المفعول الثاني اما بنفسه أو بالباء واما لفظ النكاح المتعدي إلى المفعول الثاني أيضا بنفسه أو بمن يجوز الإتيان بجميع المحتملات وإن تمكن من الامتثال التفصيلي ، وكذا غسل الثوب بالمائين مثلا .
وأما مناقشة الشيخ ( قده ) في الاحتياط في باب العقود والإيقاعات في

8

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست