كما ان القدر المتيقن منه ان يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا ، فالمماثل له لا بد وان يكون مجتهدا مطلقا من باب القدر المتيقن . فتحصل ان الأمور الخمسة غير جواز العمل باجتهاد نفسه مختصة بالمجتهد المطلق ومن يلحق به بالأدلة المزبورة ، وأما الولاية العامة التي كانت للولاة في عصر الحضور فلا إشكال في اختصاصها على تقدير ثبوتها بالمجتهد المطلق . وليعلم أولا : ان محل النزاع في ثبوت الولاية العامة للفقيه ليس هو الولاية الخاصة للنبي وأوصيائه صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على الأنفس ونحوها ، فإنه لا ينبغي التفوه بذلك ابدا . بل المتنازع فيها هي الولاية التي كانت للولاة في عصر الحضور كجباية الزكوات والأخماس وأخذ الخراج والمقاسمات ونحوها . فإذا عرفت ذلك فنقول : لا يمكن إثبات الولاية العامة المزبورة للفقيه من باب القدر المتيقن كما في الأمور الحسبية . وذلك لأن الأمور المذكورة للولاة في عصر الحضور ليست من قبيل الأمور الحسبية التي علم مطلوبيتها مطلقا حتى في زمان الغيبة ليؤخذ بالقدر المتيقن ، بل من المحتمل اختصاصها بزمن الحضور كصلاة الجمعة والعيدين ونحوها كما ذهب إليه جملة من الفقهاء ، بل لا بد من إثبات الولاية العامة بدليل خاص ، وقد ذكرنا الأدلة مع الإشكالات الواردة فيها - فراجع . ( السابع والثامن ) اعتبار الحياة والأعلمية ، وقد تقدم الكلام فيهما مشروحا فلا نعيد . ( التاسع ) اعتبار الحرية ، والكلام فيه أيضا قد تقدم - فراجع .