responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 85


كما ان القدر المتيقن منه ان يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا ، فالمماثل له لا بد وان يكون مجتهدا مطلقا من باب القدر المتيقن .
فتحصل ان الأمور الخمسة غير جواز العمل باجتهاد نفسه مختصة بالمجتهد المطلق ومن يلحق به بالأدلة المزبورة ، وأما الولاية العامة التي كانت للولاة في عصر الحضور فلا إشكال في اختصاصها على تقدير ثبوتها بالمجتهد المطلق .
وليعلم أولا : ان محل النزاع في ثبوت الولاية العامة للفقيه ليس هو الولاية الخاصة للنبي وأوصيائه صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على الأنفس ونحوها ، فإنه لا ينبغي التفوه بذلك ابدا . بل المتنازع فيها هي الولاية التي كانت للولاة في عصر الحضور كجباية الزكوات والأخماس وأخذ الخراج والمقاسمات ونحوها .
فإذا عرفت ذلك فنقول : لا يمكن إثبات الولاية العامة المزبورة للفقيه من باب القدر المتيقن كما في الأمور الحسبية . وذلك لأن الأمور المذكورة للولاة في عصر الحضور ليست من قبيل الأمور الحسبية التي علم مطلوبيتها مطلقا حتى في زمان الغيبة ليؤخذ بالقدر المتيقن ، بل من المحتمل اختصاصها بزمن الحضور كصلاة الجمعة والعيدين ونحوها كما ذهب إليه جملة من الفقهاء ، بل لا بد من إثبات الولاية العامة بدليل خاص ، وقد ذكرنا الأدلة مع الإشكالات الواردة فيها - فراجع .
( السابع والثامن ) اعتبار الحياة والأعلمية ، وقد تقدم الكلام فيهما مشروحا فلا نعيد .
( التاسع ) اعتبار الحرية ، والكلام فيه أيضا قد تقدم - فراجع .

85

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست