( وأما الخامس ) وهو جواز التصدي للأمور الحسبية التي لا بد للقيام بها في عصر الغيبة أيضا ، فالحق عدم جوازه للمتجزي أيضا واختصاصه بالمجتهد المطلق ومن يلحق به ، ولكن يظهر من العلامة الأنصاري ( قده ) ان اختصاصه به انما هو من باب القدر المتيقن في زمان الغيبة ، لأن المفروض إحراز مطلوبيتها مطلقا ومع الشك في أنها يجوز القيام بها لكل أحد أو المتعين هو المجتهد المطلق يكون الثاني هو المتيقن . ولكن التحقيق عدم الاحتياج إلى ما قاله ( قده ) لأن الأمور المزبورة من توابع القضاء ، فإذا ثبت اختصاص القضاء به يلزم اختصاص ما يتبعه من الأمور المزبورة . وبيان ذلك : إن المناصب في عصر الحضور - كما دلت عليه التواريخ المعتبرة - على نحوين : قسم منها كان للولاة كجباية الزكوات وأخذ الخراج والمقاسمة والأمور السياسية ونحوها ، وقسم منها كان موكولا إلى القضاة كالقضاوة بين الناس وترافعهم إليهم وقطع الخصومات في القضايا الشخصية ونحوها ، وكانت الأمور الحسبية كتجهيز الميت الذي لا ولى له ونصب القيم على الصغار والتصرف في الأموال المجهول مالكها ونحوها داخلة في القسم الثاني منها ، فظهر ان الأمور الحسبية كانت تابعة للقسم الثاني ، ولو تنزلنا عن ذلك فأيضا يستفاد دخولها في القسم الثاني من بعض الاخبار كما في صحيحة محمد بن إسماعيل : رجل مات من أصحابنا بغير وصية . الى ان قال : فما ترى في ذلك ؟ قال ( ع ) : « إذا كان الفيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » . وتقريب الاستدلال : إن عبد الحميد كان فقيها ولو من باب القدر المتيقن ،