في مسجد الكوفة في زي المتعبدين صورة ولكنهم يضلون الناس ، وكان داود بن علي واليا بالكوفة من قبل العباسيين فأرسل جماعة الى أبي الخطاب وأصحابه فقتلوهم جميعا ، فما نجا منهم أحد إلا أبا خديجة فإنه سقط مجروحا وبه رمق ، فعولج حتى بريء من الجراحة ، ثم تاب ورجع الى الاستقامة . وبالجملة له حالات ثلاث : حالة قبل الإلحاد ، وحالة بعد التوبة وهما مستقيمتان ، وحالة متوسطة وهي حالة إلحاد . فان علم ان نقل الرواية في أي حالة من الحالات فلا اشكال من حيث السند في غير المتوسطة من الحالات . وإن جهل التاريخ فلا يقبل خبره إلا إذا انجبر بعمل الأصحاب ونحوه . ومن المعلوم عدم الانجبار في المقام . فتحصل ان نفوذ القضاء يختص بالمجتهد المطلق ، ولا دليل على جواز القضاء ونفوذه للمتجزي إلا إذا كان عارفا بمعظم الأحكام ، بحيث يصدق عليه الاستغراق العرفي ليكون مشمولا للمقبولة . ويمكن استظهار جواز نفوذ قضاء المتجزي مطلقا إذا لم يكن المجتهد المطلق موجودا ، أو كان ولم يمكن الوصول اليه من مشهورة أبي خديجة وهو قوله ( ع ) : « إذا علم شيئا من قضايانا » فإنه وإن كان يدل على جواز قضاء من علم شيئا من قضاياهم ( ع ) على الإطلاق - يعني سواء كان المجتهد المطلق موجودا أو لا - إلا ان الإطلاق المزبور لما لم يكن معمولا به وكان معارضا مع المقبولة يقيد بما إذا لم يكن المجتهد المطلق موجودا ، فان الظاهر ان اشتراط اجتهاد المطلق في نفوذ القضاء من قيود المختصة بحالة التمكن ، وأما مع عدم التمكن فيسقط اعتباره - فتأمل .