لأن الاجتهاد المطلق عند العقل الحاكم برجوع الجاهل اليه من الشروط والقيود المختصة بحالة التمكن ، فيسقط اعتباره عند عدمه . ولا فرق في عدم جواز الرجوع في صورة كون المجتهد المطلق موجودا ، بين ان يكون المتجزي أحسن سليقة وأجود استنباطا منه في المسألة إذا اجتهد فيها أولا لما ذكر من القدر المتيقن . وهذا هو الدليل المعتمد في جواز التقليد الدال على التفصيل المذكور ، واما الاخبار فلا يستفاد منها التفصيل المزبور ولا إطلاق فيها أيضا ، فإن الأظهر منها في المقام هو ما قاله الصادق ( ع ) لأبان بن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب ان يرى في شيعتي مثلك » ولا إطلاق فيه ، إذ مثل أبان هو المجتهد المطلق ولو من باب القدر المتيقن ، بل من المحتمل ان يكون أبان هو أعلم عصره ، فظهر صحة المدعى بكلا جزئية . واما المقام الرابع - وهو نفوذ قضائه - فالحق عدم الجواز أيضا ، وذلك لأن عمدة الدليل في باب القضاء هو مقبولة عمر بن حنظلة ، وأما قول الحجة عجل اللَّه فرجه : « وأما الحوادث الواقعة » إلخ فهو أمس بالشبهات الحكمية ، كما تقدم ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها الأصحاب بالقبول ، لما روى من قوله ( ع ) : « انه لا يكذب علينا » حين سئل عنه ، فان من فقرات هذه الرواية قوله عليه السلام « ينظر الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا » إلخ .