لو كان متوقفا على التعبد يلزم الدور إذ هو موقوف على ثبوت الشارعية ، فلو توقف إثبات الشارعية على وجوب النظر بالتعبد يلزم الدور ، كما انه لو كان التعبد متوقفا على تعبد آخر يلزم التسلسل ، وليس للعقل ان يستريح ولا يصغى إليها مع احتمال صدق مدعي النبوة للزوم افحام الأنبياء ( ع ) ، بل العقل يلزمه إلى الإصغاء والنظر لانه من وظائف العبودية ، وكذا ما نحن فيه من جواز التقليد لا يمكن إثباته بالدليل التعبدي ما لم ينته الى الدليل العقلي للزوم المحذور المذكور ، فإذا كان الدليل هذا الدليل اللبي فلا إطلاق له لكونه مجملا . ويمكن ان يقال : ان الإجمال أو الإهمال لا يتطرق في الأحكام العقلية فمن الأول يعين وظيفة الجاهل الى اي شخص ، والظاهر تجويزه لولا ترجيحه الرجوع الى المتجزي إذا كان أجود سليقة وأحسن استنباطا من المطلق ، كما ان العرف يرجع الى الطبيب المتخصص في فن وان كان الطبيب المطلق موجودا - فتأمل . وإذا ثبت الإهمال في مقام الإثبات فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منه ، وهو الرجوع الى المجتهد المطلق مع وجوده وإمكانه ، بل مقتضى القاعدة في المقام ونحوه اعتبار كلما شك فيه كالعدالة أو المرتبة الخاصة من الملكة . فلو كان هناك مجتهدان مطلقان وكان أحدهما فاقدا للخصوصية المشكوكة الاعتبار فلا يجوز الرجوع اليه . وهذا إذا كان المجتهد المطلق ممكن الوصول اليه واما إذا انحصر المجتهد في المتجزي فلا ريب في ان دليل رجوع الجاهل الى العالم يدل على الجواز ، وذلك