والا لم يحصل للمجتهد المطلق أيضا ، ضرورة احتمال المعارض في الكتب التي لم يصل إليها . المرتبة الثانية - وهو جواز العمل باجتهاده - فالحق هو الجواز أيضا ، وذلك لعموم حجية مدارك الفقه وأدلة الأحكام سندا ودلالة من حجية الظواهر والامارات والأصول بالإضافة إلى المطلق والمتجزي ، وكذا يشتركان في عدم شمول أدلة التقليد من رجوع الجاهل الى العالم ونحوه لهما . وبالجملة المجتهد المطلق والمتجزي بالإضافة إلى عموم حجية المدارك وعدم شمول أدلة التقليد « كفرسي رهان » « وكفتي الميزان » فلا وجه للإشكال أصلا . واما المرتبة الثالثة - وهو الإفتاء ورجوع الغير اليه - فالحق هو عدم الجواز مع وجود المجتهد المطلق وتمكن الوصول اليه ، واما بدون ذلك بأن لا يكون موجودا أو كان ولكن لا يمكن الوصول إليه فالأقوى هو الجواز . توضيح ذلك : ان المدعى مركب عن أمرين : ( أحدهما ) عدم جواز رجوع الجاهل إلى المتجزي إذا أمكن الوصول اليه . ( الثاني ) الجواز إذا لم يمكن الوصول اليه . اما وجه عدم الجواز : فهو لعدم وجود الإطلاق في باب أدلة التقليد ، وذلك لما ذكرنا من ان عمدة الدليل في باب التقليد هو الدليل العقلي الارتكازي الفطري لقاطبة العقلاء ، وهو لزوم رجوع الجاهل الى العالم ، وذلك لأن كل أمر تعبدي لا بد أن ينتهي إلى أمر عقلي ، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي الى ما بالذات لاستحالة الدور والتسلسل . مثلا : وجوب النظر إلى المعجزة