« قد جعلته عليكم حاكما » بمعنى الحكم مضافا الى عدم مساوقة الحاكم للوالي بل قد أطلق الحاكم على القاضي في غير مورد من الاخبار ، كما يظهر ذلك من المراجعة الى الوسائل وغيرها . ( ومنها ) الحكام في قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * فإنها قد فسر في الرواية بمعنى القضاة . فتحصل ان دلالة الأخبار المزبورة على إثبات الولاية العامة قاصرة ، ولهذا قال الشيخ ( قده ) : ان إثبات الولاية العامة ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد . هذا كله في الاجتهاد المطلق وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مراتب من البحث تتصور أيضا : المرتبة الاولى في إمكانه ووقوعه ، الثانية في جواز العمل باجتهاد نفسه ، الثالثة في جواز إفتائه ورجوع الغير إليه ، الرابعة في نفوذ قضائه ، الخامسة في جواز تصديه للأمور الحسبية ، السادسة في ثبوت الولاية العامة له . فنقول : أما المرتبة الأولى فلا ينبغي الإشكال في إمكانها ووقوعها ، ضرورة اختلاف مدارك الفقه من حيث السهولة والصعوبة والوضوح والخفاء وتفاوت الاستعدادات في الأمور النقلية والعقلية ، فرب شخص تحصل له القوة في بعض المسائل ، ولا تحصل له في البعض الآخر كما هو واضح . وقد أورد على إمكان الوقوع بأمرين : ( أحدهما ) ان الاجتهاد - كما ذكرناه - هو ملكة الاستنباط ، وهي من البسائط فلا تقبل التجزئة . ( ثانيهما )