responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 76


القرينية المانع من الأخذ بالظهور كما لا يخفى .
( ومنها ) انه لا نسلم ان المراد من الحجة ما ذكره من المعنى الأعم الشامل للولاية العامة وغيرها ، بل لعل المناسب لها هو المبلغية للاحكام الراجعة إلى الإفتاء والقضاء بقرينة قوله ( ع ) : « فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » .
( ومنها ) انه لا استعباد في سؤال مثل إسحاق بن يعقوب عن أمر واضح جلي عندنا ، فإن الأجلاء من الرواة سألوا أحيانا عما هو أوضح منه .
( ومنها ) التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أيحل ذلك ؟ الى أن قال الامام عليه السلام : « ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما » وجه الاستدلال ان هذه الرواية تدل على ثبوت الولاية صدرا وذيلا : أما صدره فلأن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان ، والإمام ( ع ) قرره على ذلك فأرجعه في هذا المعنى الأعم إلى قوله ( ع ) : « من كان » إلخ . وأما ذيله فلأن جعل الحاكم غير جعل القاضي لأن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة ، فالحاكم إما بمعنى الوالي أو الأعم منه ، ولعل نظر المشهور من الأساطين القائلين بالولاية العامة للفقيه الى هذه الرواية .
وفيه أيضا نظر لأن جعل الحكم غير جعل الحاكم لان الحكم ليس له إعمال الولاية أو الرأي والنظر بما شاء كما في قوله تعالى * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ ) * إلخ ؛ فقوله ( ع ) : « فلترضوا به حكما » كالقرينة على ان الحاكم في قوله عليه السلام :

76

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست