أشكلت على ، فرد الجواب بخطه أرواحنا له الفداء في أجوبتها ، وفيها : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليهم » . وجه الاستدلال هو إن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس ، وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية حتى تختص بالإفتاء والقضاء فبعيد من وجوه : منها إن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه لا الرجوع في حكمها اليه . ومنها التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه ، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر ، فكأن هذا منصب ولاة الامام ( ع ) من قبل نفسه ، لا انه واجب من قبل اللَّه سبحانه على الفقيه بعد الغيبة ، وإلا لكان المناسب ان يقول : انهم حجج اللَّه عليكم . ( ومنها ) إن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء - الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف - مما لم يمكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يجعله في عداد مسائل أشكلت عليه بخلاف الرجوع في الأمور السياسية والأمور العامة إلى رأي أحد ونظره . والحاصل إن لفظ الحوادث ليس مختصا بالشبهات الحكمية ولا بالمنازعات وفصل الخصومات . هذا غاية تقريب الاستدلال لإثبات الولاية العامة ، وفيه نظر من وجوه : ( منها ) إن سؤال السائل غير معلوم ، فمن المحتمل أن يكون المراد من الحوادث هي الأمور المعهودة بين الامام ( ع ) والسائل ، وليس هذا الاحتمال أمرا مرجوحا حتى يدفعه الظاهر ، لأن المقام من قبيل اكتشاف الكلام بما يحتمل