في ثبوتها في زمان الغيبة للفقهاء . وليعلم ان محل النزاع في ثبوت الولاية العامة للفقيه ليس هو الولاية الخاصة للنبي ( ص ) وأوصيائه ( ع ) من الولاية على الأنفس ونواميس الناس ونحوهما ، فإنه لا يمكن التفوه بذلك ابدا ، بل المتنازع فيه هو الولاية التي كانت للولاة في عصر الحضور كجباية الزكوات وأخذ الخراج والمقاسمة ونحوها . فإذا عرفت ذلك فنقول : لا يمكن إثبات الولاية العامة للفقيه من باب القدر المتيقن كما في الأمور الحسبية على ما تقدم من الشيخ ( قده ) لأن الأمور المزبورة ليست من الأمور التي علمت مطلوبيتها مطلقا حتى في زمان الغيبة ، بل من المحتمل اختصاصها بزمن الحضور كصلاة الجمعة والعيدين ونحوهما كما عليه جملة من الفقهاء بل لا بد لمن قال بها من دليل خاص . وليعلم أولا إن مقتضي الأصل هو عدم ثبوت الولاية العامة ، في مقام الشك ، إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي . وكيف كان فقد استدل لثبوت الولاية العامة بأمور لا يخلو واحد منها عن اشكال . ( منها ) الأخبار الواردة في شأن العلماء مثل قوله ( ع ) : « العلماء ورثة الأنبياء » وقوله ( ع ) : « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » وقوله ( ع ) « أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به » . وجه الاستدلال هو عموم التنزيل فيشمل الولاية العامة ، وفيه - بعد تسليم عموم لفظ العلماء لغير الأئمة - ان التنزيل ظاهرا انما يكون بلحاظ تبليغ الاحكام كما هو شأن أكثر علماء