فاني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا . « إلخ . ( المرتبة الخامسة ) هو تصديه للأمور الحسبية التي لا بد من القيام بها في عصر الغيبة ، أيضا لا ريب في جوازه للمجتهد المطلق ، بل اختصاصه به كما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى مع وجوده وإمكان الوصول اليه ، ولكن يظهر من العلامة الأنصاري ( قده ) في كتاب مكاسبه أن اختصاصه به انما هو من باب القدر المتيقن في زمان الغيبة لأن المفروض إحراز مطلوبيتها مطلقا ، ومع الشك في أنها يجوز القيام بها لكل أحد أو المتيقن هو المجتهد المطلق يكون الثاني هو المتعين ، ولكن التحقيق عدم الاحتياج الى ما قال ( قده ) لأن الأمور المزبورة من توابع الفضاء فإذا ثبت اختصاص الفضاء به يلزم اختصاص ما يتبعه من الأمور المزبورة . بيان ذلك : ان المناصب في عصر الحضور - كما دلت عليها التواريخ المعتمدة - على نحوين : منها ما كان للولاة كجباية الزكوات وأخذ الخراج والمقاسمة واقامة الحدود وصلاة العيدين والجمعات والأمور السياسية ونحوها ، وقسم منها كان موكولا إلى القضاة كالقضاوة بين الناس وترافع الناس إليهم وقطع الخصومات في الموضوعات الخارجية ونحوها ؛ وكانت الأمور الحسبية كتجهيز الميت الذي لا ولي له ونصب القيم على الصغار والتصرف في الأموال المجهول ملاكها ونحوها داخلة في القسم الثاني منها ، فظهر ان الأمور الحسبية كانت تابعة للقسم الثاني . ( المرتبة السادسة ) هي الولاية العامة التي كانت للولاة في عصر الحضور ، ولا إشكال في اختصاصها - على تقدير ثبوتها - بالمجتهد المطلق ، ولكن النزاع