الأول لو سلم بأنه ليس سببا للامتناع . فلا محالة سبب لعدم الوقوع في الخارج كما نشاهد من تردد من هو أعظم المجتهدين في كثير من المسائل وهذا التوهم مدفوع لابتنائه على ان متعلق الاقتدار هو الأحكام الواقعية ، وقد عرفت ان المتعلق هو الأحكام الفعلية لا الأحكام الواقعية ، كما ان المراد من العلم بالأحكام هو ملكتها لا العلم الفعلي . ( المرتبة الثانية ) في جواز العمل باجتهاد نفسه ولزوم عمله على طبق ما رآه حكما . لا ينبغي الإشكال في لزوم العمل على طبق رأيه لعموم الأدلة الدالة على حجية المدارك من ظواهر الألفاظ وحجية الامارات والأصول لكل من عرف مداليلها وعرف أحكام المعارضة وعلاجها ، والمفروض ان المجتهد عارف بما ذكر كله . ( المرتبة الثالثة ) في جواز رجوع الغير اليه وتقليده في تلك الاحكام ، ولا إشكال في حصول هذه المرتبة له أيضا لما دل عليه من أدلة التقليد وقد تقدمت مشروحة . ( المرتبة الرابعة ) في نفوذ حكمه وقضائه في مقام الحكومات والمخاصمات ، لا إشكال أيضا في حصول هذه المرتبة له للأدلة الدالة على نفوذ حكمه وعدم رده وحرمة استخفافه ، والعمدة في المقام هي مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها الأصحاب بالقبول لما روى من قوله ( ع ) : « انه لا يكذب علينا » حين سئل عنه ، فان من فقرات هذه الرواية قوله عليه السلام : « ينظر الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما