يرجع الى من يعلم ذلك . وكيف كان المراد من الحكم الشرعي الواقع في تعريف الاجتهاد هو الحكم الشرعي الفعلي ، فيشمل مؤدى الأصول والامارات . فتحصل من رسم المقدمة المزبورة ان الاجتهاد بالمعنى المذكور لا ينبغي الإشكال فيه وان إيراد الأخباريين راجع الى معنى الاجتهاد بمعناه الآخر على ما شرحناه . إذا عرفت ذلك فنقول : ان الاجتهاد ينقسم الى مطلق ومتجز ، فالمطلق من يقتدر على استنباط جميع الاحكام ، والمتجزى من يقتدر على استنباط بعضها ، ولكل منهما مراتب ومواقع للكلام ، فينبغي التكلم فيها في المقامين ، الأول في المطلق وفيه خمس مراتب أو ست . ( المرتبة الاولى ) في إمكانه ووقوعه ، فنقول : لا إشكال في إمكانه ووقوعه للأعلام . أما الأول - فواضح ، حيث انه من الممكن ثبوت ملكة الاقتدار على استنباط الاحكام من مداركها . وتوهم جماعة عدم إمكانه ، ووجه التوهم أمران : أحدهما توهم ان الاجتهاد هو الحال - أعني استفراغ الوسع فعلا - في تحصيل جميع الاحكام واستحضارها فعلا ، فقالوا ان الاحكام ممتنع ان يحاط بها جميعها لعدم انتهائها . ثانيهما توهم ان المراد بالأحكام هو الأحكام الواقعية ، فقالوا ان الظن بجميع الأحكام الواقعية مما لا يمكن ، إذ تردد بعض المجتهدين في بعض المسائل مما لا ينكر . وأما الثاني - وهو الوقوع ، فتوهم أيضا منعه بناء على ان ما ذكر في الوجه