زمان ظهورهم ، وهذه الطريقة مباينة لطريقة العامة مباينة كلية ، فإنهم آخذون بهذه الطريقة المنهية . الى ان قال : وبالجملة فعدم جواز الاجتهاد في نفس الأحكام الشرعية وعدم جواز العمل بالاستنباطات الظنية كان معلوما من مذهب المتأخرين ، واشتراك اللفظ صار سببا للطعن والا فالاجتهاد الذي نحن نقول به ليس بهذا المعنى بل هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية على الحكم الشرعي ، إذ الملاك ليس عندنا هو الظن بالحكم لا شخصا ولا نوعا ، بل المدار على قيام الحجة على الاحكام ، سواء أفاد العلم بها أو الظن شخصا أو نوعا . فعلى هذا ينسد باب الطعن علينا من معاشر الأخباريين ، إذ الاستفراغ الكذائي لا بد لهم حتى على القول بمقطوعية الاخبار ، كما كان ذلك عند من فتح له باب العلم من الأصوليين وان كان هناك نزاع فإنما هو في بعض الصغريات كالقول بحجية الإجماع والشهرة ومطلق الظن ، فالقائل بحجية الظن عند انسداد باب العلم والعلمي انما يقول بذلك بالدليل النقلي أو العقلي وان كان معه نزاع كان في ذلك ، وهذا النزاع كثيرا ما يكون بين المجتهدين كما هو أيضا ثابت بين الأخباريين في كثير من المسائل . الا ترى ان بعضهم يقول بحجية الاستصحاب في الجملة ، وبعضهم ينكره ، وبعضهم يقول بحجية بعض أقسام القطع ، وبعضهم ينكره . وهكذا ، فهذا النزاع لا ربط له ببطلان ما ذكر من معنى الاجتهاد - فتأمل . وأما التقليد فلا مفر له لأن فهم الأحاديث ورد العام الى الخاص والمنسوخ الى الناسخ والمطلق الى المقيد وتعارض الأدلة وعلاج المعارضة وغير ذلك مما لا يحصل لكثير من أهل الفضل فضلا عن غيرهم ، فلا بد ان