responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 68


المطلق والمتجزي ، وهي ان الاجتهاد كثيرا ما يطلق في الأخبار على الرأي والاستحسان من غير دليل من الشرع ، فصار العمل بالاجتهاد العمل بالظن والاستحسان ، وهذا هو الباطل عندنا بالضرورة من الاخبار كالقياس وباقي الاستحسانات ، وصنف بعض قدماء أصحابنا كتابا في إبطال الاجتهاد بهذا المعنى ، وأورد الأخبار الواردة في ذمه . ولا يخفى ان جميع المتأخرين من أصحابنا مصرحون ببطلانه .
ولعل هذا هو المتعارف عند العامة حيث يجعلونه مقابلا للنص ، وكأن محله عند فقدان النص وأبطلوا الاجتهاد في مقابل النص وعليه ورد خبر معاذ بعد ما بعثه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاضيا الى اليمن ، فقال له : بم تحكم ؟ قال :
بما في كتاب اللَّه . قال : فان لم تجد ؟ قال : فبما في السنة . قال : فان لم تجد ؟ قال :
اجتهد برأيي . وعليه جرى تعريف السيد في الذريعة من ان الاجتهاد عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية بغير النصوص ، بل بما طريقه الظنون والامارات والمنفي في كلام الأخباريين هو هذا المعنى لا المعنى المصطلح عليه عند الخاصة ، لا سيما عند المتأخرين منهم ، وهو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، فإنه لا محيص عنه ولا وجه لتأبى الأخباريين عنه ، وبهذا التفصيل في معنى الاجتهاد صرح بعض العلماء حيث قال : ان المتقدمين من علمائنا لا يقولون بجواز الاجتهاد والتقليد ولا يجيزون العمل بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباطات الظنية ، ومن المعلوم ان طريقة المتقدمين هي الموافقة للأئمة ( ع ) ولأحاديثهم المتواترة ، فإن شذ منهم شاذ أحيانا أنكر عليه الأئمة ان كان في

68

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست