responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 67


والمختار هو الاستظهار الأول .
ويمكن دفع خدشة ضعف السند بأن علو مضمونها واعتماد جملة من الأجلاء عليها يكفي في التعويل عليها ، كما أن الخدشة في الدلالة بأن المورد من أصول العقائد ولا يجوز التقليد في أصول الدين فلا بد ان يراد بالتقليد غير معناه المصطلح ، مردودة بأن المراد بالتقليد هو معناه العرفي وهو الاستناد إلى الغير في مقام العمل ، سواء كان العمل من الجوانح أو الجوارح .
ولا ريب بحصول الوثوق والاطمئنان من قول من كان موصوفا بالأوصاف المزبورة ، وهذا يكفي في شطر من أصول الدين التي لا يعتبر الجزم واليقين فيها ، ويدل عليه بعض فقرات الرواية فإنه عليه السلام قرر السائل في أصل جواز التقليد في قوله : « وهل فرق بين عوامنا وعوام اليهود ، فان عوامنا يقلدون علماءهم فلم لم يستحقوا الذم ؟ فقال ( ع ) بالفرق من جهة والتسوية من جهة - إلخ .
( الخامس ) الرجولية ، وهذا الأمر لم يعتبره أيضا الدليل العقلي فلو اعتبر لا بد له من دليل نقلي ، وليس إلا دعوى انصراف الإطلاقات إلى الرجل ولكنها مشكلة كما أن اعتبار الحرية مشكل أيضا . نعم هو محكي عن جماعة ، ومجرد كونه مملوكا لا يقدر على شيء لا يصلح للردع من بناء العقلاء ، ولهذا أفتى جماعة بجواز تقليد الأنثى والخنثى والعبد ، ولكن على ما ذكرنا من عدم الإطلاق الحالي في أدلة التقليد يشكل الجواز لو شك في الجواز .
( السادس ) الاجتهاد المطلق ، وينبغي رسم مقدمة قبل تقسيم الاجتهاد إلى

67

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست