responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 66


فحرفوه » إلخ . وجه الاستدلال : إن الخيانة المذكورة لا تنفك عن اعتقاد الخلاف ، وليس المراد من عدم الائتمان مجرد الفسق الظاهري الذي يصدر من غير معتقد الخلاف كالشيعة . فما يقال من ان الولاية تدل على كون المانع عدم الائتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف ليس في محله . ( الثالث ) قوله عليه السلام « لأنهم حجتي عليكم » فإن إعطاء الحجة لا يليق بالفاسق بل يستفاد منه العدالة أيضا . ( الرابع ) ذيل خبر الاحتجاج المروي عن تفسير الحسن العسكري ( ع ) إلى ان قال : « وذلك لا يكون إلا في بعض شيعتنا » وهذه الأمور تكفي في ردع بناء العقلاء على عدم اعتبار الايمان .
( الرابع ) من الأمور المعتبرة في المجتهد العدالة ، والمدرك أمور : منها الإجماع المحكي إن تم ، ومنها ما ذكرنا في الايمان من قوله ( ع ) : « فإنهم حجتي عليكم » فان الفاسق لا يليق بالمنصب المجعول ، ومنها قوله تعالى * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) * فان الفاسق ظالم ، والظاهر ان المراد بالركون هو جعله مرجعا وملجأ في المهمات كالرؤساء الذين يرجع إليهم المرؤسون في أمورهم ، فالمرجع المركون اليه الفاسق منهي عن رجوعه اليه . ومنها قوله ( ع ) على ما في الاحتجاج : « وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » فان الموصوف بهذه الأوصاف عادل بل ربما استظهر منها بعضهم فوق المرتبة الأولى من العدالة ، فإن مخالفة الهوى واطاعة المولى بنحو الإطلاق تحتاج إلى ملكة العدالة العالية ، وإن ضعفه بعض الآخر بأن المستفاد منها ليس إلا الأمانة والوثوق لا العدالة »

66

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست