responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 60


( وثالثها ) هو الإجماع والمخالف هو القاضي ، وظاهر عبارة الشيخ انما ذهبا في بعض الموضوعات لشبهة حصلت لهما لا انهما ينكران عموم المدرك كما يظهر من استدلال المخالف ان النجاسة لا تثبت بالبينة لعدم كونها من العلم الذي جعل غاية للحل في قوله ( ع ) : « الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر » ومن المعلوم ان المراد من العلم هو قيام الحجة على الشيء كما يظهر ذلك من نظائره لا الصفة النفسانية ، وكذا المخالف في حجية البينة في الاجتهاد فإنه استدل بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا للشهادة . وفيه ان الاجتهاد أمره كأمر العدالة ونحوها من الأمور المستندة إلى المبادئ المحسوسة الداخلة في باب الشهادة .
وقد يقال ثبوت الموضوع بخبر الثقة لعموم ما دل على حجيته في جميع الأحكام الكلية - سواء كان بمدلوله المطابقي أو الالتزامي - والمقام من الثاني فإن المدلول المطابقي هو وجود الاجتهاد ، ومن هذه الجهة يكون اخبارا عن الموضوع ، ومدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد .
( فان قلت ) ان أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالاخبار عن حس ولا تشمل الاخبار عن حدس ؟ .
( قلت ) الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس . نعم المدلول الالتزامي - وهو الحكم الكلي - انما كان بتوسط الحدس ، وهذا المقدار لا يقدح في الحجية لأن الحس انما يعتبر في المدلول المطابقي لا في الملازمة التي يتوقف عليها المدلول الالتزامي ، والا فأخبار زرارة عن قول الامام ( ع ) الذي هو

60

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست