responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 59


وقيد طريقية البينة بأمرين : ( الأول ) بكونها من أهل الخبرة ( والثاني ) بعدم المعارضة .
( وجه الأول ) إن الموضوعات على نحوين : قسم منها ما لا يحتاج إلى النظر وإعمال الفكر كالموضوعات المحسوسة ، وهذا القسم لا يحتاج إلى التقييد بقول أهل الخبرة ، ومنها ما يحتاج إلى ذلك كالاجتهاد وباب التقويمات والأروش ونحوها ولما كانت الطرق الشرعية امضاءا لما عليه العقلاء والعقلاء يعتبرون الخبروية في مثل تلك الموضوعات قيد الماتن بذلك ، وإن كان في مثل الاجتهاد لا يخلو من تأمل .
( وأما الثاني ) فهو التقييد بعدم المعارضة وأما مع المعارضة فتسقطان ، فلما تقدم من إن التخيير أو الترجيح إنما يكون مورده الخبرين ، وأما غيرهما فمقتضى القاعدة هو التساقط بناء على الحق من الطريقية .
وأما مدرك عموم حجية البينة لمثل المقام فأمور :
( أحدها ) خبر عبد اللَّه بن سليمان في المروي عن الكافي والتهذيب في الجبن : « كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة » وذكر الميتة هنا من باب المثال ، كما إن ضعف السند منجبر بالشهرة بل الإجماع كما سيأتي .
( ثانيها ) رواية مسعدة بن صدقة : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب » إلى ان قال : « والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » وظاهرها الحصر في الموضوعات بأحد الطريقين ، وهما الاستبانة وقيام البينة .

59

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست