responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 6


مخدوش - على ما قيل - وإن كان فيه ما فيه .
وأما الإجماع على الجواز - فهو وإن نقل قديما وحديثا إلا ان المظنون لولا المطمئن فيه هو ان المدرك هو الدليل العقلي أو النقلي على الجواز وليس كاشفا قطعيا عن قول المعصوم أو دليل معتبر .
وأما الكتاب - فيدل على جواز التقليد آية النفر وآية السؤال ، وجه الدلالة من جهتين : ( الاولى ) من جهة الملازمة العرفية بين وجوب الإنذار ووجوب حذر الناس عقيب الإنذار ، والمراد هو وجوب التعبد بالعمل عقيب الإنذار ، وكذا بين وجوب السؤال ووجوب العمل بعد السؤال وإلا يلزم اللغوية ( الجهة الثانية ) إطلاق وجوب الحذر عقيب الإنذار سواء كان الإنذار موجبا للعلم أم لا . ورد الاستدلال أما من الجهة الأولى فبمنع اللغوية بل يكون إنذار المنذر من قبيل إظهار الحق للناس حتى يتضح لهم ويعرفوه بعد البيان المتكرر ، وأما من الجهة الثانية فلعدم الإطلاق من جهة قبول الحذر لأن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، والإطلاق من جهة قبول الحذر تطفلي .
أقول : والانصاف ان الخدشة في الإطلاق ليس في محلها إذ مثل هذه الخدشة لو كان مانعا من التمسك بالإطلاق يوجب ذلك سد التمسك بالمطلقات وهدمه كما لا يخفى .
وأما السنة - فهي كثيرة لا يبعد دعوى التواتر الإجمالي فيها : « 1 » منها ما روى عن قول عبد العزيز بن المهدي للإمام عليه السلام : ربما احتاج ولست ألقاك في كل وقت أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ قال عليه السلام : نعم . وظاهرها أن قبول قول الثقة في الرواية والفتوى كان معلوما عند

6

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست