responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 5


بمجرد إحساس الذئب أو احتماله تفرّ ، وهذا بخلاف مناط الثاني فإنه مختص بالعقلاء .
( واما مدرك الثاني ) وهو جواز العمل بالاجتهاد ، فهو عموم حجية مدارك الاستنباط من ظواهر ألفاظ الكتاب والسنة لمن عرف مداليلها وإطلاق حجية خبر الثقة وهكذا سائر الامارات والطرق ، غاية الأمر تقيد حجية الأمور المزبورة بمن قدر على دفع المعارضات وكيفية علاجها والمجتهد قادر على ذلك ، ولذا عرفوا الاجتهاد بأنه « استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الفرعي » وليس للأخبارى أيضا إنكار الاجتهاد بذلك المعنى ، فإنه لا بد له من اقامة الحجة على الحكم . وليت شعري ماذا يقول من منع الاجتهاد وسد بابه والعمل به ، فهل يقول : ان عمومات المدارك قاصرة ، أو ان الأدلة الخاصة خصت العمومات بالأئمة الأربعة ؟ ! وكيف كان فلا ريب في عموم حجية الظهورات وخطابات الكتاب والسنة سندا ودلالة . نعم لما كان المقلد غير قادر على دفع المعارضات وعلاجها لم يكن مدارك الاستنباط حجة له .
( وأما مدرك الثالث ) فهي الأدلة الأربعة : العقل ، والإجماع ، والكتاب ، والسنة .
أما الأول - فهو الدليل العقلي الارتكازي الفطري لقاطبة العقلاء وهو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة ، وعليه سيرة العقلاء في جميع شؤونهم وأحوالهم في أمر دينهم ودنياهم ، بل لولاه لاختل نظام العالم . والشارع لم يردعهم بل أمضى عملهم في الرجوع إلى الفقهاء بمضامين مختلفة كما سنتلوها عليك بعون اللَّه تعالى . وعمدة دليل جواز التقليد هو هذا الدليل العقلي لأن باقي الأدلة

5

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست