responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 58


مع الموافقة ، مع انه لو كان فلا اعتداد به لعدم كونه إجماعيا ، فاحتمال المنع غير وجيه .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما انه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) مدرك الفرعين واضح ، أما الأول فلحرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة إلا ما خرج بالدليل ، وليس المقام مما خرج . وأما الثاني فلما تقدم من انحصار الطريق في الطرق الثلاث مع انتفاء الحكم الواقعي علما . وقول الماتن : « يجب التقليد » يعنى لو لم يحتط ، أو المراد بالوجوب هو الوجوب التخييري كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذ لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) قد بين الماتن ( قده ) إن الاجتهاد كالأعلمية يثبت بأحد الطرق الثلاث : العلم الوجداني ، والبينة ، والشياع المفيد للعلم . والطريق الأخير ليس قسيما للأول بل هو أحد أسباب العلم كالخبر المتواتر ، وعليه فلم لم يذكر الخبر المتواتر ؟ والأولى عدم ذكر الثالث من الطرق .

58

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست