responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 47


هو الأعلم أو لا يعلمون الاختلاف .
( الوجه الثاني ) إطلاق أدلة التقليد من الاخبار والكتاب . وفيه أولا بعد تسليم دلالتها انها لا تدل الا على أصل الجواز والتشريع ولا إطلاق لها أصلا والنافع هو الإطلاق الحالي وهو مفقود ، وثانيا لو كان لها إطلاق لا تشمل صورة الاختلاف كما ذكرنا من التكاذب الموجب للتناقض .
( الوجه الثالث ) العسر في وجوب تقليد الأعلم اما على نفس الأعلم المتصدي للإفتاء وإما على المقلدين ، واما لكون تشخيص الأعلم في غاية الصعوبة لا سيما على العوام والعجائز وبنات تسع وأبناء خمس عشرة سنة ، فإن أهل الخبرة تحيروا في انه أجود ملكة أو فهما أو الأكثر استنباطا أو اطلاعا . والجواب انه لا عسر لا على مقلديه لأخذهم الفتوى من رسائله ولا على المفتي لذلك الأمر المزبور ، وتشخيص الأعلم ليس أشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، وعلى فرض العسر يتقدر بقدره كغير المقام .
إذا عرفت ان الأعلمية من المرجحات التي يجب الأخذ بها في صورة الاختلاف في الفتوى فيقع الكلام في انه يجب الفحص عن وجود الأعلم مطلقا أو لا مطلقا أو فيه تفصيل . والحق هو الأخير .
( توضيح المقام ) انه تارة يعلم موافقة الأعلم مع غيره في الفتوى ، واخرى يعلم المخالفة فإن علم الموافقة فلا ثمرة للنزاع ، وإن قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقا إذا قلنا ان التقليد عبارة من نفس العمل لأنه في الحقيقة تقليد الأعلم ، ولا يلزم الاستناد الى قول الأعلم والالتزام إلى مؤدى فتواه لكونه طريقا محضا ،

47

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست