responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 48


لا انه موضوعي أو تعبدي خاص حتى يجب قصده بالخصوص . فلا وجه لما ذكره الماتن فيما مر من لزوم الالتزام بفتواه قصدا بل قصده ذلك لغو صرف ، إذ بعد جعل الوسطية في الإثبات يصير الواقع مكشوفا عنده كما في سائر الامارات وان علم المخالفة : فتارة تكون تفصيلا ، وأخرى تكون إجمالا ، فإن علمت المخالفة تفصيلا فتارة تكون فتوى الأعلم موافقة للاحتياط ، واخرى مخالفة للاحتياط ، فان كانت موافقة للاحتياط فلا ريب في وجوب الأخذ به ، وان كانت مخالفة له فكذا يجب الأخذ به من حيث الحجية بمعنى سقوط حجية فتوى غير الأعلم فلا يجوز التدين والعمل به متدينا ، ولكن لا بأس بالعمل به من باب الاحتياط ولا يسمى ذلك العمل بفتوى غير الأعلم كما لا يخفى .
وان علم المخالفة إجمالا في المسائل المبتلى بها يجب الأخذ بفتوى الأعلم ولا يجوز الأخذ بفتوى غير الأعلم ، بل يجب الفحص عن الأعلم في صورة الاختلاف في الفتوى والعلم بالتفاضل إجمالا ، بأن يعلم ان أحدهما أفضل ولم يعرف الأفضل بعينه ، بل المقام من باب اشتباه الحجة بغير الحجة ، فالرجوع إلى أحدهما قبل الفحص اعتماد على مشكوك الحجية ولا يكتفى به في نظر العقل ، بل مقتضى قواعد العلم الإجمالي هو الأخذ بالاحتياط حتى بعد الفحص والعجز عن معرفة الأفضل ، ولكن الإجماع المحكي على جواز الرجوع الى أيهما شاء وعدم وجوب الاحتياط بعد الفحص ، فان تم فهو والا فيجب الاحتياط لعدم شمول أدلة الحجية لصورة الاختلاف ، بل مع المخالفة يجب الفحص حتى مع الشك في وجود الأعلم ، إذ إطلاق أدلة الحجية لا تشمل صورة المخالفة كما

48

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست