responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 46


غيره فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا . وفي هذه الوجوه ما لا يخفى : فإن الأول - وهو الإجماع المنقول - يحتمل قريبا أن يكون الوجه عندهم هو الأصل والدليل العقلي اللذين ذكرناهما ، فلا وجه لاعتبار تحصيل الإجماع في مثل المقام فضلا عن منقوله .
( وأما الثاني ) فلأن الترجيح مع المعارضة لا يوجب الترجيح في المقام ، فإن إسراء الحكم من باب المعارضة الى باب الإفتاء يحتاج الى مناط قطعي وهو مفقود ، فإن الحكومة ورفع الخصومة لا ترتفع إلا بالترجيح . ويشير الى الفرق ما في الذيل فان المرجحات المذكورة من المرجحات الداخلية والخارجية غير جارية في باب الإفتاء .
( وأما الثالث ) وهو الأقربية ففيه : أولا انه لا نسلم أقربية قول الأعلم مطلقا بل قد يكون قول المفضول أقرب إذا كان موافقا للمشهور أو لأوثق الأموات أو لأعلمهم أو نحو ذلك من المقربات ، وثانيا لا نسلم ان تمام المناط في الأمارات التعبدية هو الأقربية .
واستدل القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلم بوجوه :
( الأول ) السيرة المستمرة بين أهل التقليد من السلف الى الخلف الى الآن ، فان بناءهم كان على أخذ الفتوى ممن له صلاحية الفتوى مع اختلافهم في الرأي واختلافهم في مراتب العلم والفضل ، ولم ينكر أحد منهم ذلك .
والجواب منع السيرة على ذلك في موضع النزاع - وهو الرجوع الى غير الأعلم مع العلم بمخالفته مع الأعلم - بل إما لأنهم يعتقدون بأن من أخذ منهم الفتوى

46

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست