responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 45


الحكم الوضعي من الحجية والطريقية . ( الثالث ) في مقام الامتثال كما في باب التزاحم ، كما لو كان هناك غريقان ولم يقدر إلا على إنقاذ أحدهما واحتمل التعيين في أحدهما المعين دون الآخر ، والاختلاف انما هو في المورد الأول دون المقامين الآخرين .
هذا كله في الأصل العقلي ، واما الدليل العقلي الفطري - وهو رجوع الجاهل الى العالم - فالحق انه يدل على الرجوع الى الأفضل ، ولكن لا مطلقا بل بنحو الموجبة الجزئية ، وهو ان لا يكون في جانب المفضول مزية أخرى بل انحصرت المزية بالتفاضل الذي في جانب الأفضل ، وأما إذا كان في جانب المفضول مزية أخرى كان كانت فتوى المفضول موافقة للأعلم من الأموات الذي هو اعلم من الحي الأعلم أو كانت موافقة للمشهور أو كان هو أوثق أو أجود سليقة من الأعلم الحي أو نحو ذلك من المرجحات التي توجب أقربية فتوى المفضول الى الواقع فلا يحكم العقل بتقديم فتوى الأعلم على فتوى المفضول كما لا يخفى .
وقد استدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه أخرى ( منها ) الإجماع .
( ومنها ) الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها .
والظاهر انها ثلاثة أخبار : ( الأول ) ما في المقبولة من قوله ( ع ) : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » . ( والثاني ) ما رواه الصدوق ( قده ) عن داود ابن حصين عن الصادق ( ع ) حيث قال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا » .
( والثالث ) ما عن أمير المؤمنين ( ع ) لمالك الأشتر رضوان اللَّه عليه : « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » . ( ومنها ) إن قول الأفضل أقرب من

45

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست