وجود الإطلاق الحالي يمتنع شموله مورد المعارضة والاختلاف للتكاذب الموجب للتناقض لما تقدم . ( وأما الجواب عن الثالث ) فبعدم جريان الأصل النقلي المزبور لعدم بقاء الموضوع ، لأن الحكم بالتخيير هو حكم العقل بعد تحقق أمور : أحدها عدم إمكان الجمع . الثاني عدم إمكان التساقط . والثالث عدم معين في البين ، ومع انتفاء أحدها أو الشك في أحدها ينتفي حكم العقل بالتخيير ، ولا معنى لجريان الاستصحاب بعد انتفاء موضوعه ، ولو كان هذا الاستصحاب جاريا لكان مقتضاه في بعض المقامات لزوم تقليد المفضول ، كما إذا كان قلد الأعلم ثم ترقى المفضول فصار هو أعلم فإن مقتضى الاستصحاب هو البقاء على تقليد الأول مع انه المفضول فعلا . ( وأما الجواب عن الأول ) فبأن يقال : ليس المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين في المكلف به في الحكم الواقعي الشرعي حتى يقال ان فيه وجهين عند العلماء ، بل المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحكم الوضعي - أعني الحجية والطريقية الراجع الى الشك في أصل الحجية - وفي مثل المقام الأصل عدم الحجية بالأدلة الأربعة . توضيح المقام : إن دوران التخيير والتعيين يقال في ثلاثة موارد : ( الأول ) في مقام الشك في المكلف به في مرحلة أصل الجعل والتشريع ، كما لو دار الأمر بين القصر والإتمام في مسافة أربعة فراسخ ، أو الواجب هو الظهر أو الجمعة في يومها مع احتمال التعيين في أحدهما المعين . ( والثاني ) في مقام الشك في