تفتي بما لم تعلم « والمقام هو الرجوع الى من يعلم . هذا كله في المقام الأول وأما المقام الثاني - وهو وجوب أخذ قول الأعلم في صورة المعارضة والاختلاف - فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى بعضهم الإجماع هو وجوب الرجوع الى الأعلم وهو الأقوى ، والدليل على ذلك هو الأصل العقلي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل الدليل العقلي الفطري يدل على الوجوب أيضا في الجملة كما يأتي بيانه إنشاء اللَّه تعالى . اما تقريب الأصل فهو ان يقال : ان العمل على طبق فتوى الأفضل في صورة المعارضة يوجب اليقين بالفراغ ، بخلاف العمل على طبق قول المفضول فإنه يشك في الفراغ ، والمرجع عند الفراغ والشك في الامتثال هو الاشتغال مع عدم الإطلاق على ما يأتي . ( فإن قلت ) أولا لا نسلم أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإن الأصل هو البراءة عن الخصوصية التعيينية الموجبة للتضييق كما هو رأي جماعة من العلماء . وثانيا إن الأصل العقلي محكوم بالإطلاقات أو بالأصول النقلية في بعض المقامات ، كما إذا فرضنا تساوي المجتهدين فكان الحكم هو التخيير وإذا صار أحدهما أعلم من الآخر وشككنا في تعيين تقليده كان الأصل هو التخيير لمكان الاستصحاب ، ويلحق به غير الفرض لعدم القول بالفصل . ( قلت ) أما الجواب عن الثاني فبعدم وجود الإطلاق من وجهين : الأول لما مر من ان أدلة التقليد في مقام بيان أصل جواز التقليد وليس لها إطلاق أحوالي ، والمفيد هو الإطلاق الحالي لا العموم الأفرادي . والثاني انه على فرض