والعموم الأفرادي وإن كان موجودا كقوله : « رواة أحاديثنا » فتدبر ، ولكنه لا يفيد بالإضافة إلى الأحوال ، لأن القدر المتيقن إن المتكلم في مقام بيان أصل جواز الرجوع الى المرجع على فرض تماميتها على جواز التقليد . ومما يمكن الاستدلال به على عدم حجية قول المفضول مطلقا مع وجود الفاضل والأعلم قول أبي جعفر الجواد ( ع ) كما عن عيون المعجزات لما قبض الرضا ( ع ) . الى ان قال أبو جعفر ( ع ) لعمه عبد اللَّه بن موسى لما سأل عن مسائل فأجاب بخلاف الواقع فقال ( ع ) : « لا إله إلا اللَّه يا عم انه عظيم عند اللَّه ان تقف غدا بين يدي اللَّه فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك » . هذا ، والأقوى هو حجية فتوى المفضول في غير صورة المخالفة لعدم قصور في الدليل العقلي ، لأن المناط فيه رجوع الجاهل الى العالم وكل من العالم والأعلم عالم بالحكم فيجوز الرجوع الى كل منهما ، غاية الأمر في صورة الاختلاف يقدم الأرجح بحسب حكم العقل وهو الأعلم ، بل المستفاد من الأدلة النقلية ذلك أيضا فإنها تدل على جواز تقليد كل ثقة مأمون عالم بالأحكام الشرعية كقوله : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني ؟ فإن سؤال الراوي عن الصغرى ومسلمية الكبرى عنده وتقرير الامام ( ع ) له على ذلك دليل على ارتكازية رجوع الجاهل الى العالم . وكذا مفاد جملة من الروايات . واما ما في العيون من التوبيخ فهو خارج عن المقام فإنه أفتى بما لم يعلم كما يدل عليه قوله ( ع ) : « لم