فتوى الأفضل والأعلم وإن كانت موافقة معها ، وأخرى بعد إحراز الحجية هل يقدم الأعلم في صورة المخالفة أم لا : ( اما الأول ) فقد يقال بعدم حجية فتوى المفضول ، بل في كل عصر يكون الاعتبار بفتوى الأعلم فيه ، كما ان الامام ( ع ) في كل عصر يكون واحدا ولا يخفى بعد هذا الاحتمال في نفسه ، ولكن العمدة بيان مدرك الحجية وذكر إطلاق دليل الاعتبار فنقول : اما الدليل العقلي الفطري فلا إطلاق له ، لما مرّ من انه دليل لبي إجمالي لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه في مقام الشك . وأما الأدلة النقلية فإثبات الإطلاق فيها في غاية الإشكال إذ قوله ( ع ) لأبان : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس » إلخ ، لا إطلاق له لاحتمال كون أبان أعلم أهل عصره . وقد يتمسك بالإطلاق في التوقيع الشريف وهو قوله عجل اللَّه فرجه : « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم » إلخ ، فإن راوي الحديث أعم من ان يكون أعلم أم لا ، وكذا قوله ( ع ) : « من كان صائنا لنفسه . فللعوام ان يقلدوه » يعنى سواء كان المقلد اعلم أم لا ، وكذا قوله ( ع ) : « انظروا الى رجل نظر في حلالنا وعرف أحكامنا » إلخ ، فإن المقبولة وإن كانت واردة في مقام الحكومة ولكن لما كانت الشبهة حكمية كما يدل عليها قول السائل حديثكم يتعدى الى مورد الإفتاء ، وكذا إطلاق آيتي النفر والسؤال ، فإن الحمل على صورة التساوي في التفاضل وعدم وجود الأعلم حمل على الفرد النادر . هذا ويمكن الخدشة في الإطلاقات المزبورة بأن المفيد هو الإطلاق الحالي