الثلاث والاكتفاء بوحدة الذكر كان بمقتضى رأى المعدول اليه ، ولكن هذا التوهم فاسد لكون الإفتاء انما يكون حجة من باب الطريقية وبعد اتفاق الطريقين على البطلان لا وجه للحكم بالصحة ، بل الحق هو فساده ولو قلنا بالسببية السلوكية إذ وجود المصلحة في السلوك المتدارك به الفائت انما هو إذا لم ينكشف الخلاف . هذا كله إذا لم يكن المعدول إليه أعلم والا يجب الرجوع اليه بناء على وجوب تقليد الأعلم لما سيأتي ، وذلك لعدم الفرق في كون مقتضي أدلة الرجوع الى الأعلم وجوب الرجوع اليه بين سبق تقليد غيره وغيره ، فيجب الرجوع اليه مطلقا . نعم لو كان المدرك لوجوب الرجوع الى الأعلم هو الأصل العقلي - وهو أصالة التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير - وكان الوجه في عدم جواز العدول استصحاب حجية فتوى من يريد العدول عنه ونحوه من الأصول الشرعية لزم البناء على عدم جواز العدول ولو الى الأعلم ، لأن الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي كما مر مرارا . وقد تقدم الإشكال في الأصول الشرعية . * المتن : ( مسألة - 12 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) تارة يبحث عن مقتضى الحجية وان فتوى المفضول حجة مع وجود