responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 39


من الشك في الموضوع ، وأما الأصل المحكوم فللشك في الموضوع أيضا لأن الحكم المقلد فيه انما كان حين الأخذ والالتزام ، فللآخذ من حيث انه آخذ يجب العمل بمأخوذه ولا أقل من الشك . فالعمدة هو الإجماع والأصل العقلي المتقدم ، والإجماع - وإن ادعي المحقق القمي ( قده ) على المنع من العدول فيما إذا عمل بفتوى الأول - ولكن لا يخلو عن إشكال ، فإن المحقق والشهيد الثاني ( قده ) قائلان بجواز العدول مطلقا ، والأقوى ان يقال : ان مستند المنع من العدول هو الأصل العقلي وعدم شمول أدلة جواز التقليد ، فان المتيقن منها جواز رجوع الجاهل الى العالم وبعد أخذه بفتوى الأول ليس هو بجاهل لان فتوى المجتهد بالإضافة إلى المقلد كالامارة بالإضافة إلى المجتهد في قيام الحجة المنزّلة منزلة العلم بالحكم على ما مر في باب الامارات ، وعلى تقدير عدم صدق العالم عليه . فالظاهر عدم شمول أدلة التقليد لهذا المقلد الآخذ بفتوى المجتهد الأول .
ثم لو قلنا بجواز العدول فلا بد ان لا يكون العمل المقلد فيه باطلا بفتوى كل من المعدول اليه والمعدول عنه ، وذلك كما لو أفتى أحدهما بعدم وجوب جلسة الاستراحة ووجوب ذكر التسبيحات ثلاثا ، والآخر بوجوب جلسة الاستراحة وكفاية لذكر الواحد منها فإنه إذا صلى وترك الجلسة واقتصر على الذكر الواحد يعلم تفصيلا بطلان صلاته لأن كلا منهما قائل ، بفساد صلاته .
وربما يتوهم صحة الصلاة المزبورة نظرا إلى انه قد فعل ما هو وظيفته بحسب التقليدين حيث ان ترك الجلسة كان بمقتضى فتوى المعدول عنه ، كما ان ترك

39

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست