بين التعيين والتخيير ، وفي مثله الأصل عدم حجية مشكوك الحجية وليس ما يكون حاكما على هذا الأصل العقلي من دليل أو أصل شرعي ، إذ أدلة التقليد - لفظية كانت أو عقلية - لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى . واما استصحاب التخيير فقد عرفت سابقا انه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التخييري ، فلا أصل إلا الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير . نعم مع الاتفاق في الفتوى لا إشكال في الاعتماد على كل منهما لإطلاق أدلة الحجية ، ولكن هذه الصورة لعلها خارجة عن محل الكلام . هذا وقد يتوهم في المقام ان الجواز وعدمه يدور مدار كون التخيير في الدليلين المتعارضين المتكافئين ابتدائيا أو استداميا كما في الخبرين المتعارضين . ولا يخفى فساد هذا التوهم إذ التخيير في الخبرين المتعارضين شرعي ، ولولا الدليل التعبدي لكان مقتضي القاعدة هو التساقط على الطريقية كما هو الحق ، ومورد هذا التخيير التعبدي هو الخبران فقط ، والتخيير في المقام عقلي بعد الإجماع على عدم التساقط ، ومقتضاه هو التخيير الاستمراري لأن انطباق الكلي على الفرد والمصداق دائمي - فافهم . وذهب البعض الأخر الى ان المنع من العدول هو مقتضى أصالة بقاء الحكم المقلد فيه في حقه . وفيه انه لا وجه لجريان الاستصحاب في المقام لكونه محكوما بأصالة بقاء التخيير الثابت قبل الأخذ فيستصحب ، ولكن الحق عدم جريان الأصلين في حد ذاته : أما الأصل الحاكم فلارتفاع موضوعه لأن من له الخيار من أول الأمر كان هو المتحير وبعد الأخذ زالت حيرته ، ولا أقل