الابتدائي فهو الأصل ، وهو عدم الحجية في مقام الشك في الحجية ، وليس هناك ما يكون حاكما عليه لأن ما ادعى من جريان الأصل الشرعي في التقليد الاستمراري بالتقريرات الثلاث غير جار في المقام ، لعدم كون العامي مكلفا بقول الميت في حال حياته حتى يجري الاستصحاب . وأيضا المقام من الدوران بين التعيين والتخيير حيث يعلم بفراغ الذمة بالرجوع إلى الحي ويشك في الرجوع الى الميت ، فيتعين الرجوع الى الأصل العقلي . هذا كله مع تساوي الحي والميت في العلم ، واما مع التفاضل فان كان الحي اعلم فيجب العدول اليه ، وإن كان الميت اعلم فمقتضى بناء العقلاء لزوم البقاء تعيينا ، وليس ما يوجب الخروج عنه إلا حكاية الإجماع على المنع عنه . ويظهر من الأصحاب كما عن تقريرات الشيخ ( قده ) تلقيهم ذلك بالقبول وتسالمهم على العمل به ، ولما كان نقلة الإجماع من أعاظم فقهائنا ومن المطلعين المتقنين فيمكن الاعتماد عليه ويرفع اليد من بنائهم - فافهم . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود الى الميت ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود الى الميت ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لما يأتي من دعوى الإجماع على عدم جواز العدول ، مضافا الى انه من التقليد الابتدائي الممنوع عنه كما عرفت في المسألة السابقة ، وكذلك عدم الجواز هو مقتضى أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مدرك ذلك هو الإجماع في الجملة ، والأصل العقلي عند دوران الأمر