responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 37


الابتدائي فهو الأصل ، وهو عدم الحجية في مقام الشك في الحجية ، وليس هناك ما يكون حاكما عليه لأن ما ادعى من جريان الأصل الشرعي في التقليد الاستمراري بالتقريرات الثلاث غير جار في المقام ، لعدم كون العامي مكلفا بقول الميت في حال حياته حتى يجري الاستصحاب . وأيضا المقام من الدوران بين التعيين والتخيير حيث يعلم بفراغ الذمة بالرجوع إلى الحي ويشك في الرجوع الى الميت ، فيتعين الرجوع الى الأصل العقلي .
هذا كله مع تساوي الحي والميت في العلم ، واما مع التفاضل فان كان الحي اعلم فيجب العدول اليه ، وإن كان الميت اعلم فمقتضى بناء العقلاء لزوم البقاء تعيينا ، وليس ما يوجب الخروج عنه إلا حكاية الإجماع على المنع عنه . ويظهر من الأصحاب كما عن تقريرات الشيخ ( قده ) تلقيهم ذلك بالقبول وتسالمهم على العمل به ، ولما كان نقلة الإجماع من أعاظم فقهائنا ومن المطلعين المتقنين فيمكن الاعتماد عليه ويرفع اليد من بنائهم - فافهم .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود الى الميت ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود الى الميت ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لما يأتي من دعوى الإجماع على عدم جواز العدول ، مضافا الى انه من التقليد الابتدائي الممنوع عنه كما عرفت في المسألة السابقة ، وكذلك عدم الجواز هو مقتضى أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) مدرك ذلك هو الإجماع في الجملة ، والأصل العقلي عند دوران الأمر

37

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست