حجة اللَّه » وتقريب الاستدلال هو ان المراد من الحوادث ليس الأمور الجزئية والموضوعات الخارجية الراجعة الى باب القضاء لكون بيانها خلاف وظيفة الإمام ( ع ) ، بل المراد من الحوادث هو أحكامها من الشبهات الحكمية والأحكام الكلية التي بيانها وظيفة الشارع ، فأمر ( ع ) برجوع الأمة في عصر الغيبة إلى رواة الأحاديث أي انظار الفقهاء ، وراوي الحديث لا يصدق على الميت فلو لم يعتبر الحياة في المرجع لقال ارجعوا الى أحاديثنا ، بل الاحياء هم المنصرف إليها في سائر الأدلة النقلية كقوله عليه السلام : « وأما من كان من الفقهاء » إلخ ، وآية النفر وآية السؤال وغير ذلك . وفيما ذكره بعض الأساطين نظر بل منع ، أما ادعاء الإجماع على منع جواز البقاء فهو خلاف الواقع ، لأن جماعة كثيرة قائلون بالجواز ، فالقدر المتيقن من معقد الإجماع هو الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي . وأما الجواب عن التوقيع ففيه : ( أولا ) ان الحوادث مجملة حيث وقعت جوابا عما سأله السائل من الأسئلة ولم يعلم المسؤول عنها ماذا ؟ ولعل اللام كان للعهد الذكرى لا الاستغراق أو الجنس . ( وثانيا ) انه ( ع ) في مقام تعيين المرجع في الجملة لا في مقام البيان من جميع الجهات ، وليس هناك إطلاق أو عموم أحوالي حتى يدعى الانصراف ومن هنا يظهر عدم الانصراف في سائر الأدلة النقلية ( وثالثا ) ان ذيل الحديث يدل على التعميم لأن العلة تعمم ، وهو قوله ( ع ) « فإنهم حجتي » وذلك لأن الحجة من يقبل قوله حيا كان أو ميتا - فتأمل . ( واما الأمر الثاني ) من الأمرين الدالين على عدم جواز التقليد