باستصحاب عدم الحجية قبل الاختيار . فتحصل أن البقاء على التقليد - لو قلنا به - فمقتضاه وجوب البقاء لا جواز الأمرين ، للوجهين المتقدمين آنفا ولكن عرفت فسادهما . وقيل وجه وجوب البقاء هو أحد الأمور الثلاث على سبيل منع الخلو ، وهو : اما الإجماع على عدم جواز العدول الثابت قبل الوفاة وبعد الوفاة ، أو الإجماع الثابت قبل الوفاة فيستصحب المنع الى ما بعد الوفاة ، أو أصالة الاحتياط لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . وفيه ان الإجماع ممنوع حتى في حال الحياة كما سيجيء في مسألة العدول من الحي إلى الحي ، وأصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير غير جارية في المقام ، لان احتمال التعيين موجود في كل من الطرفين ، وفي مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي حتى أحوط القولين المتعين عند العقل للعلم الإجمالي بثبوت الحجة بينهما ، الموجب لوجوب الموافقة عقلا لو لا الإجماع على عدم الوجوب . نعم البناء على التخيير موقوف على عدم جريان الأصول الشرعية لكونها واردة على الأصول العقلية . نعم لو جرى الدليل العقلي الفطري كان مقدما على الأصول مطلقا ، ولكن عرفت ان الأدلة - عقلية كانت أو نقلية - لا تشمل مورد المعارضة . هذا كله في التقليد الاستمراري ، وأما التقليد الابتدائي للميت فلا يجوز ، والدليل على عدم الجواز أمران : ( الأول ) الإجماع ، وأما ما نسب إلى جماعة من الأخباريين من الجواز