الظاهري - وإن قيل انه لا ضير فيه لاجتماع أركانه من اليقين الوجداني بثبوته حال الحياة والشك في بقائه للشك في بقاء الحجية إلى زمان الوفاة - لكنه مشكل ، لما حررنا في الأصول من ان قضية حجية الامارات ليست إلا جعل المحرزية والوسطية في الإثبات لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع . ولو سلم جعل الحكم الظاهري لا يجري الأصل أيضا ، لأن الأحكام التقليدية عند العرف ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بل انما كانت أحكاما لها بحسب الرأي بحيث عدّ من انتفاء الرأي بانتفاء موضوعه عند التبدل أو زوال الرأي ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع عرفا - فتدبر . هذا كله مع تساوي المجتهد الحي والميت في العلم ، واما مع الاختلاف فبناء العقلاء على الظاهر على تعين الرجوع إلى الأعلم ، فيجب العدول إلى الحي إن كان أعلم كما يجب البقاء إن كان الميت اعلم . ثم إن القائلين بالبقاء اختلفوا في وجوبه وجوازه ، وأكثرهم على الأول وهو مقتضى دليل البقاء من الاستصحاب المزبور ، واستقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت . وأما مدرك القول بجواز البقاء والعدول فيمكن ان يكون هو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى الميت ، وفيه ان الاستصحاب المزبور معارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار ، وذلك لأن مرجع التخيير سابقا إلى انه لو اختار أي واحد منهما كان رأيه حجة عليه ، فيقال : لو كان اختيار الحي لكان رأيه حجة وهو من الاستصحاب التعليقي المعارض