responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 33


الظاهري - وإن قيل انه لا ضير فيه لاجتماع أركانه من اليقين الوجداني بثبوته حال الحياة والشك في بقائه للشك في بقاء الحجية إلى زمان الوفاة - لكنه مشكل ، لما حررنا في الأصول من ان قضية حجية الامارات ليست إلا جعل المحرزية والوسطية في الإثبات لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع . ولو سلم جعل الحكم الظاهري لا يجري الأصل أيضا ، لأن الأحكام التقليدية عند العرف ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بل انما كانت أحكاما لها بحسب الرأي بحيث عدّ من انتفاء الرأي بانتفاء موضوعه عند التبدل أو زوال الرأي ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع عرفا - فتدبر .
هذا كله مع تساوي المجتهد الحي والميت في العلم ، واما مع الاختلاف فبناء العقلاء على الظاهر على تعين الرجوع إلى الأعلم ، فيجب العدول إلى الحي إن كان أعلم كما يجب البقاء إن كان الميت اعلم .
ثم إن القائلين بالبقاء اختلفوا في وجوبه وجوازه ، وأكثرهم على الأول وهو مقتضى دليل البقاء من الاستصحاب المزبور ، واستقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت . وأما مدرك القول بجواز البقاء والعدول فيمكن ان يكون هو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى الميت ، وفيه ان الاستصحاب المزبور معارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار ، وذلك لأن مرجع التخيير سابقا إلى انه لو اختار أي واحد منهما كان رأيه حجة عليه ، فيقال :
لو كان اختيار الحي لكان رأيه حجة وهو من الاستصحاب التعليقي المعارض

33

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست