الشك يجري الأصل . ( قلت ) حجية الإجماع أو الشهرة ليست من جهة قيامها بآراء أرباب الإجماع وأصحاب الشهرة بل من جهة كشفها قطعا عن مقالة المعصوم ( ع ) ، فموضوع الحجة هو السنة المحكية وهي باقية ، بخلاف حجية الفتوى فان موضوعها هو رأي المفتي القائم بالاحياء ومع الموت لا يبقى . ( فان قلت ) لا نسلم زوال الموضوع بالموت فان الموضوع هو النفس الناطقة وهي باقية . ( قلت ) المناط في باب الاستصحاب هو الموضوع العرفي ، والعرف يحكم بزوال الموضوع مع الموت ؛ بل الرأي والملكة يزولان في حال الاحتضار والإغماء غالبا بحسب العادة . فتحصل ان احتمال حجية الرأي بحدوثه إلى الأبد غير كاف في صحة جريان الأصل مع الشك في الموضوع لو لم نقل ان الموضوع هو بقاء الرأي الفعلي ، كما يشهد بذلك ظهور الإجماع على ارتفاع الحجية بزوال الرأي والملكة بواسطة الجنون أو الهرم أو النسيان ، فان التسالم في مثل تلك المقامات على ارتفاع الحجية ليس لأجل أمر تعبدي ، بل الظاهر هو لأجل ارتفاع الموضوع وعدم بقاء الرأي . هذا كله تقرير الأصل في الحكم الوضعي ، وقد عرفت انه محل اشكال ، واما إجراؤه في الحكم الواقعي فأشكل لأن الجريان يتوقف على اليقين بالحدوث والشك والبقاء وكلاهما غير حاصل كما لا يخفى ، واما إجراؤه في الحكم