responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 32


الشك يجري الأصل .
( قلت ) حجية الإجماع أو الشهرة ليست من جهة قيامها بآراء أرباب الإجماع وأصحاب الشهرة بل من جهة كشفها قطعا عن مقالة المعصوم ( ع ) ، فموضوع الحجة هو السنة المحكية وهي باقية ، بخلاف حجية الفتوى فان موضوعها هو رأي المفتي القائم بالاحياء ومع الموت لا يبقى .
( فان قلت ) لا نسلم زوال الموضوع بالموت فان الموضوع هو النفس الناطقة وهي باقية .
( قلت ) المناط في باب الاستصحاب هو الموضوع العرفي ، والعرف يحكم بزوال الموضوع مع الموت ؛ بل الرأي والملكة يزولان في حال الاحتضار والإغماء غالبا بحسب العادة .
فتحصل ان احتمال حجية الرأي بحدوثه إلى الأبد غير كاف في صحة جريان الأصل مع الشك في الموضوع لو لم نقل ان الموضوع هو بقاء الرأي الفعلي ، كما يشهد بذلك ظهور الإجماع على ارتفاع الحجية بزوال الرأي والملكة بواسطة الجنون أو الهرم أو النسيان ، فان التسالم في مثل تلك المقامات على ارتفاع الحجية ليس لأجل أمر تعبدي ، بل الظاهر هو لأجل ارتفاع الموضوع وعدم بقاء الرأي .
هذا كله تقرير الأصل في الحكم الوضعي ، وقد عرفت انه محل اشكال ، واما إجراؤه في الحكم الواقعي فأشكل لأن الجريان يتوقف على اليقين بالحدوث والشك والبقاء وكلاهما غير حاصل كما لا يخفى ، واما إجراؤه في الحكم

32

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست