وبقاء ، وقد يكون العنوان مقوما وواسطة في العروض في العرف كعنوان الاجتهاد والعدالة في المجتهد العادل ، فإذا دل الدليل على انه يجب على العامي تقليد المجتهد العادل فالعرف يرى ان العنوانين من قبيل الصور النوعية ومن المقومات ، فإذا زالا ارتفع الموضوع رأسا لا ان الموضوع هو زيد بن عمرو مثلا ؛ والعنوان من حالاته ، وفي امتثال ذلك لا يجري الاستصحاب ، وقد يكون العنوان محتملا للمقومية والمعرفية كالحياة في الحيوان المأكول اللحم قبل التذكية ، فلو شك في التذكية ولم يكن الأصل الموضوعي موجودا لا يصح استصحاب حرمة اللحم حال الحياة لعدم إحراز الموضوع . ومن المعلوم ان إحراز الموضوع شرط في جريان الاستصحاب . وإذا عرفت ذلك فنقول : ان ما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثالث - ان لم نقل بكونه من القسم الثاني - وذلك للشك في ان موضوع الحجة هو صدور الفتوى من المفتي ولو آنا ما حتى يكون باقيا كما هو كذلك بالإضافة إلى حصول الإجماع ، وحجيته لكشفه عن قول المعصوم عليه السلام ، أو الموضوع هو الرأي الفعلي القائم بالاحياء ، ومع الشك لا يجري الاستصحاب بل الظاهر ان موضوع الحجة هو الثاني كما يظهر من تسالمهم على ان المجتهد إذا عرض له هرم أو جنون أو ما يوجب اختلال مشاعره لا يجوز له العمل بفتواه ولا لغيره تقليده مع انه أولى بجريان الاستصحاب لكونه حيا . ( فان قلت ) انه كما لا اختصاص لحجية الإجماع الحاصل من الفتاوى أو الشهرة بحال حياتهم ، بل حجيتهما باقية وإن ماتوا كذلك حجية الفتاوى ومع