أو هي باقية على وجوبها . ( فنقول ) : أما إجراؤه في الحكم الوضعي على النحو الأول فيتوقف ( أولا ) على كونها مجعولة شرعا لا انها منتزعة من الحكم الظاهري الراجع الى الأمر بالعمل بالواقع على تقدير المصادفة والى الترخيص على تقدير المخالفة ، إذ لو كان كذلك لكان المجعول هو الحكم الظاهري الذي يكون هو منشأ الانتزاع ، وسيأتي الكلام فيه ، فعليه لا يجري الاستصحاب فيها لعدم كونها أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي . ( وثانيا ) على ان يكون موضوع الحجية هو مجرد حدوث الرأي ، وأما إذا كان الحجية منوطة به حدوثا وبقاء بحيث يكون موضوعها في الآن الثاني بقاء الرأي فلا مجال لاستصحابها ، لعدم موضوعها لانتفاء الرأي بالموت . والتحقيق ان الإيراد الأول غير وارد ، لأن الحجية والوسطية في الإثبات والمحرزية التي هي المرتبة الثانية للعلم الطريقي قابلة للجعل بنفسها وهي المجعولة في باب الطرق والامارات بل هي مفاد جميع الطرق العقلائية ، ولهذا نقول بقيامها مقام القطع الطريقي . وأما الإيراد الثاني - وهو عدم جريان الأصل لعدم بقاء الموضوع أو الشك فيه - فيشكل دفعه . توضيح الاشكال : ان العناوين المأخوذة في الموضوعات على أنحاء ( فتارة ) يكون العنوان من المعرفات ومن قبيل الواسطة في الثبوت عند العرف ، كالتغير للماء فان الموضوع عندهم هو الجسم السيال والنجاسة من قبيل الاعراض المتأصلة ، من غير فرق بين ان يقال ان الماء إذا تغير نجس أو الماء المتغير أو المتغير . ولا ريب في جريان الاستصحاب في هذا القسم إذا شك في ان عنوان التغير علة للنجاسة حدوثا فقط أو حدوثا