responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 29


الميت حجة أولا . نعم في مقام الاستناد والالتزام بقول الميت يكون ذلك تشريعا لو لم يكن قول الميت حجة ، واما لو قلنا ان التقليد هو الالتزام والبناء فيدور الصحة مدار جواز البقاء وجودا وعدما كما لا يخفى . ( واما الكلام في الصورة الثانية ) فهو بعينه كالكلام في الصورة الأولى في كون التقليد هو الالتزام لما ذكرنا في صورة المخالفة في الفتوى من توقف الحجية حينئذ على الالتزام بواحد معين من الرأيين ، فالصحة وعدمها تدور مدار حجية رأى الميت وعدمها .
فإذا عرفت ذلك فاعلم ان أدلة حجية الفتوى - لفظية كانت أو عقلية - لا يجوز التمسك بها مع اختلاف الرأيين للتكاذب الموجب للتناقض لو شملت مورد الاختلاف ولا واحد معين منها لأنه بلا ترجيح وهو قبيح ، فلا بد في إثبات الحجة من رأي الميت أو الحي من الرجوع الى دليل آخر وهو بنحو السبر والتقسيم .
اما الإجماع أو السيرة المتشرعة أو الأصل العملي والأول منتف بالإضافة إلى الميت ، بل قد ادعى الإجماع على عدم جواز الرجوع الى الميت ، والثاني وإن ادعى استقرارها في عصر الأئمة عليهم السلام على البقاء على تقليد الميت ولكن وصولها الى حد يصح التعويل عليه غير مسلم ، فالعمدة حينئذ هو الأصل العملي . وتقريره من وجوه : ( الأول ) جريانه في الحكم الوضعي أعني الحجية ( والثاني ) في الحكم الواقعي المحكي بالرأي ( والثالث ) في الحكم الظاهري ، فيقال رأى فلان كان حجة أو السورة كانت واجبة واقعا أو ظاهرا فالآن كما كان

29

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست