< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه ما في المسألة واضح لان السيلان من مقومات الماء ومع الجمود لا يصدق عليه الماء وحكم الثلج كحكم الجمد في عدم كونه متمما لكرية الماء . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 7 ) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 7 ) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قوله ره في الحكم القليل يمكن أن يكون مدركه أحد أمور على سبيل منع الخلو . أحدها ان يكون المقام مندرجا تحت قاعدة المقتضى والمانع لأن المستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه وفيه ان المحقق في محله عدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع على فرض تسليم كون الملاقاة مقتضية للانفعال . الثاني أن الحكم الترخيص إذا كان معلقا على أمر وجودي يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحراز ذلك الأمر وانتفاؤه بعدم إحرازه .