كما في قوله ( ع ) لا يحل مال امرء إلا عن طيب نفسه فإن الحلية منوطة بإحراز رضا المالك ومع عدم الإحراز يأتي ضد الحلية وهو الحرمة . وفيه أن دلالة الكلام بالالتزام العرفي على الإناطة المزبورة وإن كانت لا تبعد إذا كان احد الضدين منوطا بأمر وجودي دون ضده الآخر . كما في المثال المذكور إلا ان ما نحن فيه ليس من قبيل المثال فان عدم التنجيس كما أنيط بوجود الكر كذلك التنجيس منوط بوجود القلة أيضا كما في قوله تعالى * ( يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) * فتأمل . الثالث ان مقتضى العمومات هو انفعال الماء إلا الكر ومع الشك في التخصيص يرجع الى العموم وفيه ان التحقيق عدم جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية . الرابع أصالة عدم الكرية بنحو الاستصحاب العدم الأزلي نظير أصالة عدم القرشية . وقد تقدم صحة الاستصحاب في الإعلام الأزلية كاستصحاب عدم القرشية وفيه ان الشيء الذي يستصحب عدمه تارة يكون من عوارض وجوده عرفا بحيث يكون منتزعا من الصفات العارضة على وجود الشيء كالحمرة والصفرة والقرشية ونحوها فلا بأس بجريان الأصل فيه . وأخرى لا يكون كذلك بل كان معدودا من مراتب الطبيعة كالشدة والضعف والزيادة والنقصان مما لا يكون وصفا زائدا على أصل وجود الشيء فمثل هذا لا يجري أصل العدم الأزلي فيه فلا يقال هذا المثقال من الذهب لم يكن قبل