لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي . ثم انه وقع الكلام في ان عدم انفعال القليل في هذه الصورة مدركه الإجماع حتى يكون تخصيصا لعموم أدلة الانفعال بعد ما كان العالي والسافل ماء واحدا وموضوعا فأرادا كما يظهر ذلك من شيخنا الأعظم ( قده ) أو قصور شمول أدلة الانفعال لمثل تلك الصورة حتى يكون ذلك تخصيصا . والحق هو المدرك الثاني لأن كيفية الانفعال لم تبين في الأدلة بل هي موكولة إلى المرتكزات العرفية والعرف كما لا يرى تقذر العالي بتقذر التسافل في القذارات الصورية . كذا لا يكاد يستفيد الانفعال من أدلته لمثل تلك الصورة ونحوها بل المناط هو الدفع والقوة وإن لم يكن الجريان من العالي بل كان الجريان من المساوي أو السافل فلا ينجس السافل أو المساوي بملاقاة العالي أو المساوي مع الدفع والقوة فعليه لا يرد الإشكال الذي أورد على المبنى الأول وهو أن الإجماع لما كان دليلا لبيا يجب الاقتصار على القدر المتيقن . فبعض مراتب العلو كما إذا لم يبلغ العلو بحد العلو التسنيمي أو التسريحي وكبعض المائعات غير الماء لم يكن داخلا في القدر المتيقن فيلزم التنجس بمقتضى أدلة عموم الانفعال . وعلى تقدير الشك بين التخصيص والتخصص يكون الثاني أولى كما بين ذلك في الأصول .