البئر ويندفع الأول بتصريح بعض الثقات بأنها ثقة مضافا الى انجبارها بعمل المشهور على فرض ضعف السند ويندفع الثاني : بأن احتمال السقط في الكافي أقوى من احتمال الزيادة في الاستبصار فلا يتكافئان كما حقق في محله مضافا الى تمامية دلالة رواية الكافي على المقصود أيضا . أما لما ذكره في الوسائل بعد نقله الرواية من ان ذكر العرض يغني من من ذكر الطول لأنه لا بد ان يساويه أو يزيد عليه فهو مقدر وأما لعدم الحاجة الى التقدير لان المتبادر الى الذهن من العرض في مثل المقامات مجموع سعته وسطحه الظاهر لا خصوص بعد معين بحيث يكون قسيما للطول فهو كقوله تعالى * ( عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ ) * « إلخ . يراد منه مطلق السعة والامتداد ويندفع مناقشة الدلالة وقصورها على مسلك المشهور بعد توضيح المناقشة . فنقول وجه المناقشة هو ان مورد الرواية الركي وهي مستديرة غالبا فالمراد من عرضها البعد المفروض وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة وطولها ما يقابل العرض وهو البعد الآخر المار على قطب الدائرة القائم على البعد الأول ومجموع مساحة الماء على هذا ثلاث وثلاثون شبرا ونصف شبر وخمسة تقريبا . فلا تدل الرواية على مذهب المشهور ويؤيد إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافي إذا عرفت المناقشة فتوضيح اندفاعها يحتاج الى رسم مقدمة . وهي ان العرض الذي هو قسيم الطول عرفا ولغة عبارة عن أقصر البعدين الذين يحدّ بهما السطح والطول أطولهما وإطلاقه على البعد المتصور في